المحقق الحلي
226
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وفيه تردد - فإن تعذر الأمران أنفق عليه الملتقط - ورجع بما أنفق إذا أيسر إذا نوى الرجوع - ولو أنفق مع إمكان الاستعانة بغيره - أو تبرع لم يرجع الثالث في أحكامه وهي مسائل - الأولى قال الشيخ أخذ اللقيط واجب على الكفاية - لأنه تعاون على البر ولأنه دفع لضرورة المضطر - والوجه الاستحباب - . الثانية اللقيط يملك كالكبير - ويده دالة على الملك كيد البالغ - لأن له أهلية التملك فإذا وجد عليه ثوب قضي به له - وكذا ما يوجد تحته أو فوقه - وكذا ما يكون مشدودا في ثيابه - ولو كان على دابة أو جمل - أو وجد في خيمة أو فسطاط - قضي له بذلك وبما في الخيمة والفسطاط - وكذا لو وجد في دار لا مالك لها - وفيما يوجد بين يديه أو إلى جانبيه تردد - أشبهه أنه لا يقضى له - وكذا البحث لو كان على دكة وعليها متاع - وعدم القضاء له هنا أوضح - خصوصا إذا كان هناك يد متصرفة - . الثالثة لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط - لأنه أمانة فهو كالاستيداع - . الرابعة إذا كان للمنبوذ مال - افتقر الملتقط في الإنفاق عليه